السيد محمد حسن الترحيني العاملي
345
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بتأخيره ، ولا فرق في كون المقلوع بينهما ( 1 ) بين كون البذر من مالك الأرض ، أو الزارع . وهل يستحق المالك قلعه بالأرش ، أو مجانا قولان ( 2 ) ، وظاهر العبارة ككثير عدمه ، وعلى القول به ( 3 ) ، فطريق معرفته أن يقوّم الزرع قائما بالأجرة إلى أوان حصاده ومقلوعا . ( ولا بدّ من إمكان الانتفاع بالأرض ( 4 ) ) في الزراعة المقصودة منها ( 5 ) ، أو في نوع منها مع الاطلاق ( 6 ) ( بأن يكون لها ( 7 ) ماء من نهر ، أو بئر ، أو مصنع ( 8 ) ، أو تسقيها الغيوث غالبا ) ، أو الزيادة ( 9 ) كالنيل . والضابط إمكان الانتفاع بزرعها